كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ ادَّعَاهُ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا عَدَاهَا أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ، وَقَوْلُهُ: تَصْدِيقُهُ أَيْ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وَضْعُ حَمْلٍ) حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ كَامِلٍ أَوْ نَاقِصٍ وَلَوْ مُضْغَةً، وَلَابُدَّ مِنْ انْفِصَالِ كُلِّ الْحَمْلِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَرَاجَعَهَا صَحَّتْ الرَّجْعَةُ وَلَوْ وَلَدَتْ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَقَاءُ الشَّعْرِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ بِتَمَامِهِ لِشَغْلِ الرَّحِمِ بِشَيْءٍ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُدَّةِ إمْكَانِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ سِقْطٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَدَدِيَّةٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَحَذْفُهَا) أَيْ الصَّغِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ إلَخْ) وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ غَيْرُ مُؤْتَمَنَةٍ فِي النَّسَبِ وَبِأَنَّ الْأَمَةَ تَدَّعِي بِالْوِلَادَةِ زَوَالَ مِلْكٍ مُتَيَقَّنٍ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهَا بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا فَصُدِّقَتْ فِيهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَحْبَلَانِ) أَيْ فَلَا يُصَدَّقَانِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأَمَةِ مَا لَمْ تُضِفْهُ إلَى وَقْتٍ يَتَأَتَّى حَمْلُهَا فِيهِ كَأَنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ إضَافَةُ الْحَمْلِ الَّذِي ادَّعَتْ وَضْعَهُ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا يَحْبَلَانِ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ: إمْكَانُ حَبْلِهَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ هُنَا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ حَبْلَهَا.
(وَلَوْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ وَلَدٍ تَامٍّ) فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ (فَإِمْكَانُهُ) أَيْ أَقَلُّهُ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ (وَلَحْظَتَانِ) وَاحِدَةٌ لِلْوَطْءِ وَوَاحِدَةٌ لِلْوَضْعِ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي (مِنْ وَقْتِ) إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ (النِّكَاحِ) لِثُبُوتِ النَّسَبِ بِالْإِمْكَانِ وَكَانَ أَقَلُّهُ ذَلِكَ لِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ اتِّبَاعًا لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مَعَ قَوْلِهِ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (أَوْ) وِلَادَةً (سَقَطَ مُصَوَّرٌ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا) عَبَّرُوا بِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ (وَلَحْظَتَانِ) مِمَّا ذُكِرَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ» وَقَدَّمَ عَلَى خَبَرِ مُسْلِمٍ الَّذِي فِيهِ «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا»؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ وَجَمَعَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّ بَعْثَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ لِلتَّصْوِيرِ وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ لِنَفْخِ الرُّوحِ فَقَطْ قِيلَ، وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ التَّصْوِيرِ مِنْ أَوَائِلِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ يَظْهَرُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى تَمَامِ الثَّالِثَةِ فَحِينَئِذٍ يُرْسَلُ الْمَلَكُ لِتَمَامِهِ وَلِلنَّفْخِ أَوْ الْأَمْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَأَخَذُوا بِالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَحِينَئِذٍ فَالدَّلَالَةُ فِي الْخَبَرِ بَاقِيَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ وَآخَرِينَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَلَدَ يُتَصَوَّرُ فِي ثَمَانِينَ وَحُمِلَ عَلَى مَبَادِئِ التَّصْوِيرِ، وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْته؛ لِأَنَّ الثَّمَانِينَ مَبَادِئُ ظُهُورِهِ وَتَشَكُّلِهِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ تَمَامٌ كَمَا لَهُ وَابْتِدَاءُ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ مَبَادِئُ تَخْطِيطِهِ الْخَفِيِّ (أَوْ) وِلَادَةُ (مُضْغَةٍ بِلَا صُورَةٍ) ظَاهِرَةٍ (فَثَمَانُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) مِمَّا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَيُشْتَرَطُ هُنَا شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ، وَإِلَّا لَمْ تُنْقَضْ بِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا دَلَالَةَ) إذْ قَدْ وُجِدَ التَّصْوِيرُ قَبْلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّامِّ أَيْ إنَّ الْمُرَادَ تَمَامُهُ فِي الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ الْأَعْضَاءِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ مُدَّةٍ تُمْكِنُ فِيهَا وِلَادَتُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ إلَخْ) قَدْ يُبْعِدُ هَذَا الْأَخْذُ كَوْنَ الْوَارِدِ هُنَا فِي النَّصِّ الْأَشْهُرَ، وَهِيَ فِي الشَّرْعِ الْهِلَالِيَّةُ وَثَمَّ الْوَارِدُ عَدَدُ الْأَيَّامِ فَتُقَيَّدُ بِهَا دُونَ الْأَشْهُرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُسْتَبْعَدٌ نَقْلًا لِمُنَافَاتِهِ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَمُدْرَكًا لِمَا ذُكِرَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِلْوَطْءِ) وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ أَيْ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ع ش.
(قَوْلُهُ إمْكَانُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَيْ احْتِمَالُهُ بِالْفِعْلِ عَادَةً خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَهُمَا مُدَّةُ الرَّضَاعِ كَانَ الْبَاقِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ) فَائِدَةٌ لَا وَلَدَ فِي الْجَنَّةِ أَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ «إذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ وَضْعُهُ وَحَمْلُهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَاهُ لَكَانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) صِفَةُ الْخَبَرِ، وَقَوْلُهُ: إذَا مَرَّ إلَخْ مُرَادُ اللَّفْظِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَفِيهِ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ الَّذِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ بَعَثَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ) أَيْ الَّذِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ، وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ أَيْ الَّذِي فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا دَلَالَةَ) إذْ قَدْ وُجِدَ التَّصْوِيرُ قَبْلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ طَرَفِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِتَمَامِهِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ هُوَ مَفْعُولًا لَهُ حُصُولِيًّا، وَقَوْلُهُ: وَلِلنُّفُحِ تَحْصِيلِيًّا.
(قَوْلُهُ: بِالْأَكْثَرِ)، وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي) أَيْ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ مَا ذَكَرْته، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّصْوِيرِ مِنْ أَوَائِلِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: تَخْطِيطُهُ إلَخْ) أَيْ تَصْوِيرُهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ. اهـ. مُغْنِي لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ) أَيْ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ عَلَى مَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ كَابْنِ حَجّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي الْعَدَدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَنْقَضِي بِمُضْغَةٍ إلَخْ فَإِذَا اكْتَفَى بِالْإِخْبَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَيَكْتَفِي بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ دُونَ الْبَاطِنِ. اهـ. ع ش.
(أَوْ) ادَّعَتْ (انْقِضَاءَ أَقْرَاءٍ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَأَقَلُّ الْإِمْكَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) بِأَنْ تَطْلُقَ قُبَيْلَ آخِرِ طُهْرِهَا فَهَذَا قُرْءٌ ثُمَّ تَحِيضَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْهُرَ الْأَقَلَّ فَهَذَا قُرْءٌ ثَانٍ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ كَذَلِكَ فَهَذَا ثَالِثٌ ثُمَّ تَطْعَنَ فِي الْحَيْضِ لِتَيَقُّنِ الِانْقِضَاءِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهَا، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي هَذَا فِي غَيْرِ مُبْتَدَأَةٍ أَمَّا هِيَ إذَا طَلُقَتْ ثُمَّ ابْتَدَأَهَا الْحَيْضُ فَلَا تُحْسَبُ؛ لِأَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ الْمُحْتَوَشُ بِدَمَيْنِ فَأَقَلَّ الْإِمْكَانِ فِي حَقِّهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ أَقَلَّهُمَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَطْهُرُ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا لِلَّحْظَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (أَوْ) كَانَتْ (أَمَةً) أَيْ فِيهَا رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ (وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) بِأَنْ تَطْلُقَ قُبَيْلَ آخِرِ طُهْرِهَا فَهَذَا قُرْءٌ ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ أَقَلَّهُ فَهَذَا ثَانٍ ثُمَّ تَطْعَنُ كَمَا مَرَّ هَذَا فِي غَيْرِ مُبْتَدَأَةٍ أَمَّا مُبْتَدَأَةٌ فَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ لَحْظَةٌ لِمَا مَرَّ (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَأَحَدٌ وَثَلَاثُونَ) يَوْمًا (وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرَ وَتَحِيضَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْهُرَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنَ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ طَلُقَتْ فِي الْحَيْضِ أَوْ الطُّهْرِ حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ (وَتُصَدَّقُ) الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي حَيْضِهَا (إنْ) أَمْكَنَ، وَفِي عَدَمِهِ لِتَجِبَ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَإِنْ تَمَادَتْ لِسِنِّ الْيَأْسِ إنْ (لَمْ تُخَالِفْ) فِيمَا ادَّعَتْهُ (عَادَةً) لَهَا (دَائِرَةٌ)، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) هَا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَغَيَّرُ، وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَرَاجَعَهَا وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا وَنَقَلَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَجَبَ سُؤَالُهَا عَنْ كَيْفِيَّةِ طُهْرِهَا وَحَيْضِهَا وَتَحْلِيفُهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَلَوْ ادَّعَتْ لِدُونِ الْإِمْكَانِ رُدَّتْ ثُمَّ تُصَدَّقُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى دَعْوَاهَا الْأُولَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذْت بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَقَالَ شَيْخُهُ الصَّيْمَرِيُّ أَخَذْت بِالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا بِيَقِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالصَّوَابُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحِيضُ الْأَقَلَّ) أَيْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَقَلُّ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَطْعُنُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِتَيَقُّنِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ تَطْعُنُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ بِهَذِهِ اللَّحْظَةِ أَيْ لَحْظَةِ الطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ.